التربية و التعليم بعين الدفلى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


يهتم بكل مايتعلق بالتربية و التعليم في ولاية عين الدفلى
 
البوابةالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج5

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
المدير
Admin
Admin
المدير


ذكر عدد الرسائل : 406
العمر : 42
الموقع : www.med-mekhaneg.skyblog.com
العمل/الترفيه : أستاذ مجاز / منشط
المزاج : هادئ على العموم، عصبي بعض الأحيان
تاريخ التسجيل : 28/12/2007

مشروع تمهيدي  يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج5 Empty
مُساهمةموضوع: مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج5   مشروع تمهيدي  يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج5 Emptyالثلاثاء 15 يناير 2008 - 3:19


الفصل السادس

الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي المخابر

الفرع الأول

سلك الملحقين بالمخابر



المادة 152: يضم سلك الملحقين بالمخابر رتبتين:

- رتبة الملحقين بالمخابر،

- رتبة الملحقين الرئيسيين بالمخابر.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 153: يكلف الملحقون بالمخابر تحت مسؤولية نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية في المتوسطات وأساتذة المواد، بمهام تتعلق بتحضير التجهيز والعتاد العلمي والتكنولوجي والوسائل التربوية المستعملة في الأعمال التطبيقية، والفحص الدوري للتجهيزات والمواد المذكورة والمحافظة عليها وصيانتها.

ويمارسون أنشطتهم في مخابر المتوسطات والثانويات.



المادة 154: زيادة على المهام المسندة للملحقين بالمخابر، يكلف الملحقون الرئيسيون بالمخابر تحت مسؤولية نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية في المتوسطات وأساتذة المواد، بمساعدة الأساتذة في تحضير الأعمال التطبيقية والمشاركة في تكوين موظفي المخابر وتحسين مستواهم وتجريب العتاد والأجهزة العلمية والتكنولوجية.

ويمارسون أنشطتهم خاصة في مخابر الثانويات.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 155: يوظف الملحقون بالمخابر:

- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معادلة.

- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم خمس(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المعاونين التقنيين في المخبر والصيانة الذين لهم عشر(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.



المادة 156: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة ملحقين بالمخابر، المعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معادلة.





المادة 157: يوظف الملحقون الرئيسيون بالمخابر:

- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة تقني سامي في الاختصاص أو شهادة معادلة،

- على أساس الشهادة، من بين الملحقين بالمخابر الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا.

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.



المادة 158: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة ملحقين رئيسيين بالمخابر ، الملحقون بالمخابر الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة تقني سامي في الاختصاص أو شهادة معادلة.

تحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية

المادة 159: يدمج في رتبة ملحقين بالمخابر بصفة مرسمين أو متربصين التقنيون في المخبر والصيانة المثبتون والمتمرنون، بطلب منهم.



المادة 160: يدمج في رتبة ملحقين رئيسيين بالمخابر بصفة مرسمين أو متربصين:

- التقنيون السامون في المخبر والصيانة المثبتون والمتمرنون، بطلب منهم،

- الأساتذة التقنيون في الثانويات المثبتون والمتمرنون، بطلب منهم.



الفصل السادس

الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي إدارة المؤسسات التعليمية

الفرع الأول

سلك مديري المدارس الابتدائية



المادة 161: يضم سلك مديري المدارس الابتدائية رتبتين:

_ رتبة مديري المدارس الابتدائية،

_ رتبة المعلمين المساعدين مديري ملحقات المدارس الأساسية (في طريق الزوال).

الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 162: يكلف مديرو المدارس الابتدائية بمهام بيداغوجية وبهام تتعلق بالتسيير الإداري والتنشيط التربوي للمدارس الابتدائية، ويتولون أيضا، تسيير المطاعم المدرسية، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.

ويمارسون، بصفتهم موظفين للدولة وموكلين من طرفها، سلطتهم على جميع الموظفين والمستخدمين العاملين في المؤسسة، ويعتبرون مسؤولين على حفظ النظام وأمن الأشخاص والممتلكات وسلامتهم ويكونون مؤهلين في هذا الإطار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان السير العادي للمؤسسة.

ويمكن، عند الاقتضاء، تكليف مديري المدارس الابتدائية بالتدريس كليا أو جزئيا وفق مقاييس تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتربية.



الفقرة الثانية

شروط التوظيف



المادة 163: يوظف مديرو المدارس الابتدائية، وفقا لعدد المناصب التقديرية المطلوب شغلها، بعد اجتياز بنجاح فترة تكوين متخصص من بين:

- أساتذة التعليم الابتدائي الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة،

- معلمو المدرسة الأساسية الذين لهم خمس عشرة (15) سنة أقدمية بهذه الصفة (في طريق الزوال)،

- مستشاري التغذية المدرسية المرسمين (في طريق الزوال).

تحدد شروط هذا التكوين المتخصص وكيفياته عن طريق نص تنظيمي.





الفقرة الأولى

تحديد المهام

المادة 83: يكلف أساتذة التعليم المتوسط، حسب مادة الاختصاص، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ، ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والأنشطة الثقافية وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.



المادة 84: يكلف الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط، حسب مادة الاختصاص، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والأنشطة الثقافية، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، خاصة في أقسام الامتحان، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي ويساهمون في البحث التربوي، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.





الفقرة الثانية

شروط التوظيف

المادة 85: يوظف أساتذة التعليم المتوسط من بين:

- المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،

- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا (تكوين جامعي عن بعد)،

- المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات.

تحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.



المادة 86: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة أستاذ التعليم المتوسط، أساتذة التعليم الأساسي الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة ليسانس في الاختصاص أو شهادة معادلة.



المادة 87: يوظف الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط:

- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم المتوسط المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة، الحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها،

- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين أساتذة التعليم المتوسط المرسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة، الحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادة معادلة لها.



الفقرة الثالثة

أحكام انتقالية



المادة 88: يدمج في رتبة أساتذة التعليم المتوسط بصفة مرسمين أو متربصين:

- الأساتذة المجازون في التعليم الأساسي، المثبتون والمتمرنون، العاملون في المتوسطات،

- أساتذة التعليم الأساسي، المثبتون والمتمرنون، الذين تابعوا فترة تكوين لمدة أربع (4) سنوات في مؤسسات التكوين المتخصص،

- أساتذة التعليم الأساسي، المثبتون والمتمرنون، الحاصلون على شهادة الليسانس في مادة الاختصاص.





الفرع السابع

سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات

(في طريق الزوال)



المادة 89: يضم سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات ثلاث(3) رتب:

- رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات،

- رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الورشات،

- رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الأشغال.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 90: يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات بمهام تتعلق بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في إنجاز حصص التعليم التطبيقي في التعليم الثانوي التكنولوجي، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.



المادة 91: يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات بمهام تتعلق بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في إنجاز حصص التعليم التطبيقي ويقومون بتنسيق الأعمال داخل الورشة في التعليم الثانوي التكنولوجي، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.



المادة 92: يكلف الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال بمهام تتعلق بمساعدة أساتذة التعليم الثانوي في إنجاز حصص التعليم التطبيقي ويقومون بالتنسيق بين الورشات من حيث التجهيز والجرد والصيانة في التعليم الثانوي التكنولوجي، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين(22) ساعة من التعليم في الأسبوع.





الفقرة الثانية

أحكام انتقالية



المادة 93: يدمج في رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات بصفة مرسمين أو متربصين الأساتذة التقنيون في الثانويات، المثبتون والمتمرنون.



المادة 94: يدمج في رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الورشات بصفة مرسمين أو متربصين الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات، المثبتون والمتمرنون.



المادة 95: يدمج في رتبة الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء الأشغال بصفة مرسمين أو متربصين الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال، المثبتون والمتمرنون.



الفرع الثامن

سلك أساتذة التعليم الثانوي



المادة 96: يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي رتبتين:

- رتبة أساتذة التعليم الثانوي،

- رتبة الأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي.



الفقرة الأولى

تحديد المهام



المادة 97: يكلف أساتذة التعليم الثانوي، حسب مادة الاختصاص، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية و الأنشطة الثقافية ، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التعليم في الأسبوع.



المادة 98: يكلف الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي، حسب مادة الاختصاص، بمهام تتعلق بتربية التلاميذ ومنحهم تعليما في المواد الأدبية والعلمية والتكنولوجية والتربية الفنية والتربية البدنية والرياضية والأنشطة الثقافية، وتقييم عملهم، وفقا للتعليمات والمواقيت والبرامج التي تقررها الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، خاصة في أقسام الامتحان، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين التحضيري والتطبيقي ويساهمون في البحث التربوي، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة (18) ساعة من التعليم في الأسبوع.




الفقرة الثالثة


أحكام انتقالية



المادة 164: يدمج في رتبة مديري المدارس الابتدائية بصفة مرسمين مديرو ملحقات المدارس الأساسية المثبتون والمتمرنون.

المادة 165: يدمج في رتبة المعلمين المساعدين مديري ملحقات المدارس الأساسية بصفة مرسمين المعلمين المساعدين مديري ملحقات المدارس الأساسية المثبتون والمتمرنون
[right]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aindeflaedu.ahlamontada.com
هومدوري




عدد الرسائل : 15
تاريخ التسجيل : 29/12/2007

مشروع تمهيدي  يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج5 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج5   مشروع تمهيدي  يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج5 Emptyالجمعة 18 يناير 2008 - 17:44

شكرا اخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج5
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج2
» مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج3
» مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج4
» مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية ج1
» هيكلية وزارة التربية الوطنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
التربية و التعليم بعين الدفلى :: المؤسسات التربوية لولاية عين الدفلى :: مديرية التربية لولاية عين الدفلى :: الشؤون القانونية و الإدارية-
انتقل الى: