مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج4
كاتب الموضوع
رسالة
المدير Admin
عدد الرسائل : 406 العمر : 42 الموقع : www.med-mekhaneg.skyblog.com العمل/الترفيه : أستاذ مجاز / منشط المزاج : هادئ على العموم، عصبي بعض الأحيان تاريخ التسجيل : 28/12/2007
موضوع: مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج4 الثلاثاء 15 يناير 2008 - 3:18
الفصل الرابع
الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي التغذية المدرسية
(في طريق الزوال)
الفرع الأول
سلك مستشاري التغذية المدرسية
المادة 132: يضم سلك مستشاري التغذية المدرسية رتبة وحيدة:
- رتبة مستشار التغذية المدرسية.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 133: يكلف مستشارو التغذية المدرسية بالإشراف على تطبيق قواعد التربية الغذائية وتجسيد الأهداف التربوية للمطاعم المدرسية ومراقبتها.
كما يشاركون في عملية التكوين في ميدان التغذية المدرسية والسهر على استعمال الوسائل المادية والمالية المسخرة لسير المطاعم المدرسية،
ويمارسون مهامهم في هياكل المطاعم المدرسية في حدود المقاطعة المسندة لهم.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 134: يدمج في رتبة مستشاري التغذية المدرسية بصفة مرسمين:
- المستشارون في التغذية المدرسية المثبتون،
- معلمو المدرسة الأساسية المكلفون بمهام مستشار التغذية المدرسية مدة سنتين(2) على الأقل عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
الفصل الخامس
الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي المصالح الاقتصادية
الفرع الأول
سلك المقتصدين
المادة 135: يضم سلك المقتصدين رتبتين:
- رتبة المقتصدين،
- رتبة المقتصدين الرئيسيين.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 136: يكلف المقتصدون، بمهام تتعلق بالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي، عند الحاجة، في مؤسسة أخرى.
كما يساهمون في اللجان المكلفة بتقويم المدونات المحاسبية للمؤسسات التعليمية وضبطها.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، وفي المتوسطات خاصة ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي.
المادة 137: يكلف المقتصدون الرئيسيون، بمهام تتعلق بالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي، عند الحاجة، في مؤسسة أخرى.
كما يساهمون في اللجان المكلفة بتقويم المدونات المحاسبية للمؤسسات التعليمية وضبطها، ويشاركون في تأطير عمليات التكوين.
ويمارسون مهامهم في الثانويات خاصة ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 138: يوظف المقتصدون من بين:
- المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
- المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس على الأقل الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات،
- المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من بين نواب المقتصدين الرئيسيين الذين لهم عشر(10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
وتحدد شروط المسابقة والامتحان المهني وكيفياتهما، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
وتحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 139: يوظف المقتصدون الرئيسيون:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين المقتصدين المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المقتصدين المرسمين الذين لهم عشر (10) سنة أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 140: يدمج في رتبة المقتصدين بصفة مرسمين أو متربصين، المقتصدون المثبتون والمتمرنون.
المادة 141: يدمج في رتبة المقتصدين الرئيسيين بصفة مرسمين، المقتصدون الرئيسيون المثبتون والمتمرنون.
الفرع الثاني
سلك نواب المقتصدين
المادة 142: يضم سلك نواب المقتصدين رتبتين:
- رتبة نواب المقتصدين،
- رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 143: يكلف نواب المقتصدين، بالمساعدة في مجال التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، والخدمة الداخلية، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي، عند الحاجة الملحة وفي هذه الحالة يكونون أعوانا محاسبين معتمدين.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات خاصة، وفي الثانويات.
المادة 144: يكلف نواب المقتصدين الرئيسيين، بمهام تتعلق بالتسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية، والخدمة الداخلية ويكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمكن أن تسند إليهم مهام التسيير المادي والمالي، عند الحاجة، في مؤسسة أخرى.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات خاصة، وفي الثانويات.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 145: يوظف نواب المقتصدين:
- المترشحين الحائزين على شهادة التكوين الجامعي الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات في حدود 50% من المناصب المطلوب شغلها.
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين لهم أقدمية ثمان ( سنوات بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المصالح الاقتصادية الذين لهم اثنتا عشرة (12) سنة بهذه الصفة.
وتحدد شروط الامتحان المهني وكيفياته، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد قائمة شهادات التكوين الجامعي والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 146: يوظف نواب المقتصدين الرئيسيين:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين لهم أقدمية ثمان ( سنوات بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين نواب المقتصدين المرسمين الذين لهم أقدمية اثنتا عشرة (12) سنة بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 147: يدمج في رتبة نواب المقتصدين بصفة مرسمين أو متربصين:
- نواب المقتصدين المثبتون والمتمرنون،
- مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون المثبتون والمتمرنون.
المادة 148: يدمج في رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين بصفة مرسمين، نواب المقتصدين المسيرون المثبتون والمتمرنون.
الفرع الثاني
سلك مساعدي المصالح الاقتصادية
(في طريق الزوال)
المادة 149: يضم سلك مساعدي المصالح الاقتصادية رتبة وحيدة:
- رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 150: يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية بالمساعدة في مجال التسيير المادي والمالي في المؤسسات التعليمية، والخدمة الداخلية، ويشاركون في تربية التلاميذ، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 151: يدمج في رتبة مساعدي المصالح الاقتصادية بصفة مرسمين أو متربصين، مساعدو المصالح الاقتصادية المثبتون و المتمرنون.
[right]
مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج4