المدير Admin
عدد الرسائل : 406 العمر : 42 الموقع : www.med-mekhaneg.skyblog.com العمل/الترفيه : أستاذ مجاز / منشط المزاج : هادئ على العموم، عصبي بعض الأحيان تاريخ التسجيل : 28/12/2007
| موضوع: مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية ج2 الثلاثاء 15 يناير 2008 - 2:50 | |
| الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 101: يدمج في رتبة أساتذة التعليم الثانوي بصفة مرسمين أو متربصين أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المهندسون المثبتون والمتمرنون.
الفرع التاسع
سلك أساتذة الامتياز
المادة 102: يضم سلك أساتذة الامتياز رتبة وحيدة:
- رتبة أساتذة الامتياز.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 103: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي، يكلف أساتذة الامتياز بالمساهمة في أعمال الدراسات الإستشرافية.
ويمارسون أنشطتهم بالثانويات خاصة في الأقسام النهائية وأقسام الامتياز وفي الأقسام التحضيرية للدخول إلى المدارس العليا ، ويحدد نصاب عملهم بخمس عشرة (15) ساعة من التعليم في الأسبوع.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 104: يوظف أساتذة الامتياز من بين:
- أساتذة التعليم الثانوي والأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي الحاصلين على شهادة التبريز في التعليم الثانوي،
- أساتذة التعليم الثانوي، بعد الترسيم، والأساتذة الرئيسيين للتعليم الثانوي، الحاصلين على شهادة الماجستير في الاختصاص.
تحدد شروط المشاركة في مسابقة شهادة التبريز في التعليم الثانوي وكيفيات تنظيمها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 105: يدمج في رتبة أساتذة الامتياز بصفة مرسمين:
- الأساتذة المبرزون المثبتون،
- الأساتذة المهندسون المثبتون حاملو شهادة الماجستير في الاختصاص،
- أساتذة التعليم الثانوي المثبتون حاملو شهادة الماجستير في الاختصاص.
الفصل الثاني
الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي الاستشارة التربوية
الفرع الأول
سلك مساعدي التربية
المادة 106: يضم سلك مساعدي التربية رتبتين اثنتين:
- رتبة مساعدي التربية،
- رتبة المساعدين الرئيسيين للتربية.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 107: يكلف مساعدو التربية بتأطير حركة التلاميذ من حيث احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التربوية، ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري، ويقومون بالخدمة في النظام الخارجي وفي النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق المقتضيات الوظيفية في المؤسسة.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات والداخليات الابتدائية.
المادة 108: يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بتأطير حركة التلاميذ من حيث احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التربوية، ويساهمون في المهام ذات الطابع البيداغوجي والإداري والتكويني، ويقومون بالخدمة في النظام الخارجي وفي النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق المقتضيات الوظيفية في المؤسسة.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 109: يوظف مساعدو التربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي، ويخضعون لتكوين تحضيري لشغل الوظيفة.
تحدد كيفيات تنظيم المسابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين التحضيري بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 110: يوظف المساعدون الرئيسيون للتربية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
المادة 111: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة بصفة مساعد رئيسي للتربية، مساعدو التربية، الذين تحصلوا بعد ترسيمهم، على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معادلة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 112: يدمج في رتبة مساعدي التربية بصفة مرسمين أو متربصين مساعدو التربية المثبتون والمتمرنون.
المادة 113: يدمج في رتبة المساعدين الرئيسيين للتربية بصفة مرسمين مساعدو التربية المثبتون والمتمرنون الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية على الأقل أو شهادة معادلة لها. [b][right] | |
|