الفرع الثاني
سلك مستشاري التربية
المادة 114: يضم سلك مستشاري التربية رتبتين اثنتين:
- رتبة مستشاري التربية،
- رتبة المستشارين الرئيسيين للتربية.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 115: يكلف مستشارو التربية بمهام تتعلق بالمرافقة التربوية للتلاميذ وتأطيرهم من حيث الانضباط والنظام أثناء تمدرسهم.
ويساعدون المدير في المتوسطة في مهام ذات طابع تربوي وإداري وينسقون أنشطة مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية، ويقومون بالخدمة في النظام الخارجي وفي النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق المقتضيات الوظيفية في المؤسسة.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 116: يكلف المستشارون الرئيسيون للتربية بمهام تتعلق بالمرافقة التربوية للتلاميذ وتأطيرهم من حيث الانضباط والنظام أثناء تمدرسهم .
ويساعدون نائب المدير للدراسات في الثانوية في مهام ذات طابع تربوي وإداري وينسقون أنشطة مستشاري التربية، ويقومون بالخدمة في النظام الخارجي وفي النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق المقتضيات الوظيفية في المؤسسة.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 117: يوظف مستشارو التربية، وفقا لعدد المناصب المطلوب شغلها، على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل، يخضعون لتكوين تحضيري لشغل الوظيفة، من بين:
- أساتذة التعليم المتوسط الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- الأساتذة التقنيين في الثانويات رؤساء ورشات الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- أساتذة التعليم الأساسي الذين لهم خمس عشرة (15) سنة أقدمية بهذه الصفة (في طريق الزوال)،
تحدد شروط هذا التكوين التحضيري بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 118: يوظف المستشارون الرئيسيون للتربية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل من بين مستشاري التربية الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 119: يدمج في رتبة مستشاري التربية بصفة مرسمين:
- مستشارو التربية المثبتون والمتمرنون،
- الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال المثبتون والمتمرنون، بطلب منهم.
المادة 120: يدمج في رتبة المستشارين الرئيسيين للتربية بصفة مرسمين:
- المستشارون الرئيسيون للتربية المثبتون والمتمرنون،
الفصل الثالث
الأحكام التي تطبق على شعبة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي
الفرع الأول
سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي
المادة 121: يضم سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي أربع رتب:
- رتبة الأخصائي النفسي التقني، (في طريق الزوال)،
- رتبة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني، (في طريق الزوال)،
- رتبة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي،
- رتبة المستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي.
الفقرة الأولى
تحديد المهام
المادة 122: يكلف الأخصائي النفسي التقني تحت السلطة السلمية للمفتش، مدير المركز، بمساعدة المستشارين في التوجيه المدرسي والمهني في امتحانات التوجيه والانتقاء المدرسي والمهني وجمع الوثائق والإعلام وسير الاستقصاءات وفرزها.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 123: يكلف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني بتوجيه التلاميذ وإعلامهم وتحليل المضامين والوسائل التعليمية وبالدراسات والاستقصاءات من أجل تقييم مردود المنظومة التربوية وتحسينه.
ويكونون في وضعية القيام بالخدمة في مراكز التوجيه المدرسي والمهني.
ويمكن تعيينهم في مؤسسات التعليم بصفة أطباء نفسانيين للمدرسة.
المادة 124: يكلف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي بمهام تتعلق بمرافقة التلاميذ طيلة تمدرسهم، ومساعدتهم في بناء مشروعهم الدراسي والمهني وفقا لاستعداداتهم وتطلعاتهم ومقتضيات الخريطة التربوية، ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات نفسية ودراسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما يساهمون في إنجاز الدراسات والاستقصاءات في مجال اختصاصاتهم.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
المادة 125: يكلف المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي بمهام تتعلق بمرافقة التلاميذ طيلة تمدرسهم، ومساعدتهم في بناء مشروعهم الدراسي والمهني وفقا لاستعداداتهم وتطلعاتهم ومقتضيات الخريطة التربوية، ويشاركون في متابعة التلاميذ الذين يعانون من اضطرابات نفسية ودراسية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ويساهمون في إنجاز الدراسات والاستقصاءات وتحليلها وتلخيصها في مجال اختصاصاتهم.
ويقومون بدور الوساطة بين الإدارة والأساتذة والتلاميذ والأولياء في كل عملية تتعلق بمجال التوجيه المدرسي.
ويمارسون أنشطتهم خاصة في المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات.
الفقرة الثانية
شروط التوظيف
المادة 126: يوظف مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي:
- على أساس الشهادة من بين مستشاري التوجيه المدرسي والمهني الذين لهم خمس(5) سنوات أقدمية وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا.
تحدد شروط التكوين المتخصص وكيفياته بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
- من بين المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات.
تحدد شروط المسابقة وكيفياتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد قائمة الشهادات والتخصصات بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 127: يمكن أن يوظف على أساس الشهادة، بصفة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي، مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الذين تحصلوا، بعد ترسيمهم، على شهادة ليسانس في الاختصاص أو شهادة معادلة.
المادة 128: يوظف المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 70% من المناصب المطلوب شغلها من بين مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي المرسمين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي المرسمين الذين لهم عشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة.
الفقرة الثالثة
أحكام انتقالية
المادة 129: يدمج في رتبة أخصائي نفساني تقني بصفة مرسمين أو متربصين، الأخصائيون النفسانيون التقنيون المثبتون والمتمرنون.
المادة 130: يدمج في رتبة مستشاري التوجيه المدرسي والمهني بصفة مرسمين أو متربصين المستشارون في التوجيه المدرسي والمهني المثبتون والمتمرنون.
المادة 131: يدمج في رتبة المستشارين في التوجيه والإرشاد المدرسي بصفة مرسمين أو متربصين:
- المستشارون الرئيسيون في التوجيه المدرسي والمهني المثبتون والمتمرنون،
- مستشارو التوجيه المدرسي والمهني الحاصلين على شهادة الليسانس أو ما يعادلها في الاختصاص.[right]