المدير Admin
عدد الرسائل : 406 العمر : 42 الموقع : www.med-mekhaneg.skyblog.com العمل/الترفيه : أستاذ مجاز / منشط المزاج : هادئ على العموم، عصبي بعض الأحيان تاريخ التسجيل : 28/12/2007
| موضوع: مشروع تمهيدي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية ج1 الثلاثاء 15 يناير 2008 - 2:43 | |
| الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-------------------------
وزارة التربية الوطنية
مشروع تمهيدي لمرسوم تنفيذي يتضمن القانون الأساسي لموظفي التربية الوطنية
إن رئيس الحكومة
بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
بناء على الدستور لاسيما المواد ،
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
وبمقتضى القانون رقم المؤرخ في سنة 2007 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع مرتباتهم،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية،
يرسم مايلي:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
مجال التطبيق
المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادتين 3 و11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي الخاص بأسلاك موظفي التربية الوطنية ويحدد مدونة مناصب الشغل وشروط الالتحاق بها، والوظائف المطابقة لها ونسب التوظيف المطبقة عليها.
المادة 2: تعتبر أسلاكا خاصة بالتربية الوطنية الأسلاك المنتمية إلى الشعب الآتية:
- موظفي التعليم،
- موظفي الاستشارة التربوية،
- موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي،
- موظفي التغذية المدرسية،
- موظفي المصالح الاقتصادية،
- موظفي المخابر،
- موظفي إدارة المؤسسات التعليمية،
- موظفي التفتيش والمراقبة.
المادة 3: يكون الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، في وضعية القيام بالخدمة في مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية.
المادة 4: يمكن الموظفون المنتمون لبعض الرتب أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة في المؤسسات ذات الطابع التربوي التابعة لقطاعات أخرى وفق الشروط والكيفيات التي يحددها قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني.
المادة 5: يمكن وضع الموظفين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية في ميدان التربية والتعليم طبقا لأحكام المادة 131 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني
الحقوق والواجبات
المادة 6: يخضع الموظفون الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم للضمانات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
كما يخضعون للقواعد المبينة في النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التي يعملون بها.
المادة 7: يلزم مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات ومستشار التربية وموظف المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير، في إطار تأدية مهامهم، بالحضور في حالة الضرورة، إلى المؤسسة خارج أوقات العمل في الليل والنهار.
المادة 8: يتولى موظفو التعليم، زيادة على النصاب الأسبوعي الذي يحدده هذا المرسوم، إعداد دروسهم وتقييم عمل التلاميذ.
كما يتعين عليهم، عند الاقتضاء، إكمال نصابهم الأسبوعي في مؤسسة أو عدة مؤسسات تعليمية، وأداء الساعات الإضافية، عند الحاجة، والمشاركة في الاجتماعات والمجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 9: يلزم الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم في إطار مهامهم بالمشاركة في:
- تنظيم الامتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها،
- دورات التكوين وتحسين المستوى كمستفيدين أو مؤطرين.
المادة 10: يلزم موظفو إدارة المؤسسات وموظفو التعليم وموظفو الاستشارة التربوية في إطار التنظيم الجاري به العمل، بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسة التربوية بمناسبة الفعاليات والنشاطات المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط.
المادة 11: يستفيد موظفو أسلاك التربية من راحتهم السنوية أثناء العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بالمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية، بصفتهم مستفيدين أو مؤطرين، كما يلزم بعض أسلاك الموظفين بضمان المداومة على أساس التناوب أثناء هذه العطل.
تحدد شروط تطبيق أحكام هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 12: تُضبط المهام المحددة لموظفي أسلاك التربية الوطنية بموجب هذا القانون الأساسي بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 13: يقلد الموظفون المستحقون التابعون لأسلاك التربية أوسمة تشريفية كما يمنحون مكافآت وفق التنظيم الساري المفعول.
المادة 14: يستفيد الموظفون الخاضعون لأحكام هذا المرسوم، أثناء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها، من الحماية القانونية وفقا لأحكام المادتين30 و31 من الأمر رقـم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 المذكور أعلاه.
الفصل الثالث
التوظيف وفترة التربص والترسيم
المادة 15: مع مراعاة أحكام المادة 75 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن يوظف أي كان في أسلاك موظفي التربية الوطنية ما لم يستوف الشروط الآتية:
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ومتمتعا بحقوقه المدنية،
- أن يبلغ من العمر 21 سنة على الأقل،
- أن يخضع للفحص الطبي للتأكد من سلامته البدنية والذهنية،
- أن يخضع لمقابلة لجنة خاصة لبعض الأسلاك ،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه العدلية ملاحظات مانعة.
المادة 16: يتم الالتحاق بأسلاك موظفي التربية الوطنية، بالأفضلية، وفق الطرق التالية:
- التوظيف المباشر من بين المتخرجين من مؤسسات التكوين المتخصص،
- المسابقة على أساس الاختبارات،
- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض الأسلاك.
المادة 17: عملا بأحكام المواد 83 و84 و85 و 86 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين تم توظيفهم في أسلاك موظفي التربية بصفة متربصين لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة ، يخضعون خلالها إلى الترسيم.
تحدد شروط هذا الترسيم وكيفياته بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 18: يعفى من فترة التربص، الموظفون الذين تمت ترقيتهم وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 19: يبلغ الموظفون المشار إليهم في المادة 2 أعلاه، بالمقررات التي تتضمن تعيينهم و ترسيمهم وترقيتهم وحركتهم وانتهاء علاقة عملهم.
كما تكون هذه المقررات علاوة على ذلك محل نشر حسب كيفيات يحددها الوزير المكلف بالتربية.
الفصل الرابع
الترقية
الفرع الأول
الترقية في الدرجات
المادة 20: عملا بأحكام المادة 106 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07 ـ 304 المؤرخ في 29 سبتمبر2007 والمذكورين أعلاه، تحدد وتائر الترقية في الدرجات المطبقة على الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي حسب المدد الثلاث الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن أسلاك موظفي التعليم، بالنظر إلى طبيعة المهام الموكلة إليهم، يستفيدون من وتيرتين للترقية في الدرجات حسب المدتين الدنيا والمتوسطة.
الفرع الثاني
الترقية في الرتب والأسلاك
المادة 21: عملا بأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمذكور أعلاه، تتم الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى ومن سلك إلى سلك أعلى، بالنسبة لأسلاك موظفي التربية الوطنية، حسب الكيفيات الآتية:
- على أساس الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل على أساس الأقدمية المطلوبة وبعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولا يمكن للموظف الاستفادة من الترقية بهذه الكيفية مرتين متتاليتين.
المادة 22: يتم التوظيف في أسلاك موظفي التربية الوطنية حسب الشروط والنسب المذكورة أدناه.
ويمكن السلطة المخولة صلاحية التعيين في إدارة التربية الوطنية، عند الاقتضاء، تعديل النسب المطبقة على كيفيات التوظيف المذكورة عند إعداد مخطط التسيير.
الفصل الخامس
الوضعيات القانونية الأساسية
الفرع الأول
وضعية الانتداب
المادة 23: تخضع وضعية الانتداب بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 133إلى 139 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 24: تحدد نسبة الموظفين الممكن وضعهم في حالة الانتداب بناء على طلبهم بـثلاثة في المائة (3%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفرع الثاني
وضعية خارج الإطار
المادة 25: تخضع وضعية خارج الإطار بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 140إلى 144 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 26: تحدد نسبة الموظفين المنتمين إلى الفوج (أ) المذكورين في المادة 3 أعلاه، الممكن وضعهم في حالة خارج الإطار بناء على طلبهم بواحد في المائة(1%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفرع الثالث
وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 27: تخضع وضعية الإحالة على الاستيداع بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 145إلى 153 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 28: تحدد نسبة الموظفين الممكن إحالتهم على الاستيداع بناء على طلبهم بثلاثة في المائة (3%) من عدد الموظفين الخاص بكل سلك.
الفصل السادس
حركة النقل
المادة 29: تخضع حركة النقل بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 156 إلى 159 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 30: تعد جداول حركة النقل سنويا من طرف السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد استطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.
وتكون قرارات النقل ذات طابع نهائي ويسري مفعولها ابتداء من الدخول المدرسي الذي يلي المصادقة على جدول الحركة.
المادة 31: يتم التسجيل في جدول حركة النقل:
- بطلب من الموظف بعد مكوثه مدة ثلاث (3) سنوات دراسية على الأقل في نفس المنصب،
- بمبادرة من السلطة المخولة صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب أو لغاية تحقيق التوازن في توزيع الموظفين.
المادة 32: يمكن أن يتم نقل الموظف إجباريا عندما تقتضي ضرورات المصلحة ذلك بناء على تقرير مسبب. ويؤخذ برأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، ولو بعد اتخاذ قرار النقل، ويعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 33: كل تعيين أو نقل يتم خارج أحكام المواد 30 و31 و32 أعلاه و46 أدناه، يكون بصفة مؤقتة لمدة ثلاث (3) سنوات دراسية، يلزم الموظف المعني عند انقضائها بالمشاركة في الحركة السنوية.
المادة 34: تحدد مقاييس الكفاءة المهنية والمردودية والأقدمية والوضعية العائلية التي تضبط على أساسها جداول الحركة بتعليمة من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل السابع
التكوين
المادة 35: تخضع عملية التكوين وتحسين المستوى بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المادتين 104 و105 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 36: يتعين على إدارة التربية تنظيم دورات للتكوين وتحسين المستوى أثناء المسار المهني للموظف قصد:
- تحسين تأهيل الموظف للرفع من أدائه الوظيفي،
- ترقيته المهنية للالتحاق برتبة أو منصب شغل أعلى،
- تأهيله لاكتساب مهارات ومعارف لتأدية مهام جديدة .
المادة 37: تحدد شروط وكيفيات تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى المذكورة في المادة 36 أعلاه طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الفصل الثامن
التقييم
المادة 38: تخضع عملية التقييم بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 97 إلى 103 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 39: يخضع موظفو أسلاك التربية أثناء مسارهم المهني إلى تقييم مستمر ودوري بهدف تقدير كفاءتهم المهنية.
المادة 40: يهدف تقييم الموظفين إلى الاستفادة من:
- الترقية في الدرجات،
- الترقية في الرتبة أو السلك،
- حركة النقل السنوية،
- الامتيازات المرتبطة بالمردودية وتحسين الأداء،
- الأوسمة التشريفية والمكافآت.
المادة 41: يتم تقييم الموظفين بصفة موضوعية وفق المعايير الآتية:
- الالتزام بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون الأساسي والنظام الداخلي للمؤسسة أو المصلحة،
- الخبرة التربوية والكفاءة المهنية،
- النتائج والمردودية،
- كيفية الأداء التربوي والوظيفـي،
- المواظبة والانضباط،
- العلاقة مع المحيط المهني.
تحدد مناهج هذا التقييم بما يتلاءم وطبيعة النشاطات في قطاع التربية وفق التنظيم الجاري به العمل.
المادة 42: تعود صلاحية التقييم والتقدير إلى السلطة السلمية المؤهلة ويتم التقييم بصفة دورية وينتج عنه منح تنقيط مرفق بملاحظات مكتوبة.
المادة 43: يبلغ الموظف المعني بالنقطة الممنوحة ويوقع على الاستمارة الخاصة بها كما يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنـة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
الفصل التاسع
النظام التأديبي
المادة 44: يخضع النظام التأديبي بالنسبة لأسلاك موظفي التربية إلى أحكام المواد من 160إلى 185 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو2006 والمذكور أعلاه.
المادة 45: لا تدخل مـدد العطل المدرسية في احتساب الآجال المنصوص عليها في المواد 165و166و167و168و172و173و175 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه.
المادة 46: مراعاة لأحكام المادة 164 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تصنف العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي أسلاك التربية كما يلي:
1 _ الدرجة الأولى:
_ التنبيه،
_ الإنذار،
_ التوبيخ.
2_ الدرجة الثانية:
_ الشطب من قائمة التأهيل،
_ الحرمان من المشاركة في الامتحان المهني،
_ الشطب من جدول الترقية في الدرجات،
_ الشطب من جداول الحركة التنقلية.
3_ الدرجة الثالثة:
_ التنزيل بدرجة أو بدرجتين،
_ النقل الإجباري.
4_ الدرجة الرابعة:
_ التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
_ التسريح.
المادة 47: عملا بأحكام المادة 182 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وعلاوة على الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 177 إلى 181 منه، تعتبر أيضا أخطاء مهنية في قطاع التربية:
_ من الدرجة الثالثة:
_ رفض تسليم نتائج تقييم العمل المدرسي للتلاميذ،
_ الامتناع عن المشاركة في المجالس القائمة في المؤسسات التعليمية،
_ رفض المشاركة في تأطير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتصحيحها ولجانها،
_ رفض المشاركة في عملية التكوين سواء كمستفيد أو مؤطر،
_ استعمال الممتلكات العمومية لأغراض شخصية.
_ من الدرجة الرابعة:
_ ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ،
_ سوء التسيير والإهمال المتعمد للمرافق التربوية،
_ خيانة الأمانة واختلاس المال العام،
_ الإضرار العمدي بالممتلكات العمومية.
الفصل العاشر
أحكام عامة تتعلق بالإدماج
المادة 48: يدمج ويرسم ويرتب الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمذكور أعلاه، في الأسلاك والرتب المذكورة في هذا القانون الأساسي ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.
المادة 49: يرتب الموظفون المذكورون في المادة 48 أعلاه في الدرجة المناسبة لتلك المحصل عليها في رتبتهم الأصلية. ويحتفظون بفائض الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية لاحتسابها من أجل الترقية في الرتبة الحالية.
المادة 50: يدمج المتمرنون المعينون قبل 01 يناير 2008 بصفة متربصين ويرسمون بعد تأدية فترة التجربة كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 51: تحتسب، بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، الأقدمية المشترطة للترقية إلى رتبة أو التعيين في منصب عال، الخاصة بالموظفين المدمجين في رتب أخرى غير الرتب المطابقة للأسلاك المنشأة سابقا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمذكور أعلاه، بالجمع بين الأقدمية في الرتبة الأصلية والأقدمية في رتبة الإدماج.
المادة 52: يسمح للموظفين المدمجين في رتبة المعاونين التقنيين للمخبر والصيانة المنشأة سابقا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 05 ديسمبر 1989 والمذكور أعلاه، والموضوعة في طريق الزوال، احتساب أقدميتهم بالتكامل للترقية إلى رتبة ملحق تربوي بالمخابر المنشأة بموجب هذا القانون الأساسي.
| |
|